السيد محمد الحسيني الشيرازي

161

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل كراهة تلقي الركبان مسألة : يكره تلقي الركبان ، وحدّه ما دون أربعة فراسخ ، وكراهة شراء ما يتلقى والأكل منه وسائر استعمالاته . عن منهال القصّاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه « 1 » . وروي عن منهال القصّاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تلقي الغنم ؟ . فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل من لحم ما تلقي « 2 » . عن منهال القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل يشتري الغنم من أفواه السكك وممّن يتلقاها . قال : لا ، ولا يؤكل لحم ما يلقى « 3 » . عن عروة بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض « 4 » .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 158 ب 13 ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 174 ب 86 ح 2 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 280 ب 29 ح 1 . ( 4 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 168 ح 1 .